هو خارج عن ذلك جدا فلا . ولا ميز فيما هو المهم بين كون الشعر الموصول من شعور أجنبية أخرى التي لا يحل للرجل النظر إليها وعدمه . ولا يتوهم الاستصحاب فيما إذا كان من شعور من يحرم للرجل النظر إليها ، بأن يقال : هذا الشعر الخاص كان مما يحرم النظر قبل انفصاله فالآن كما كان . لا لتغاير الموضوع ، إذ الفصل والوصل من الأطوار غير الدخيلة فيه ، ولذلك يحكم بترتب آثار العضو المتصل على العضو المبان : من حرمة النظر إذا كان من المسلمة الأجنبية ، وغير ذلك من النظائر الفقهية ، بل لقيام السيرة القطعية الحاكمة على الأصل على خلافه . وتوضيحه : بأن الاستصحاب كما ينتج حرمة النظر ، كذلك ينتج وجوب الستر على المرأة الأولى التي انفصل الشعر من رأسها ، فيجب على من يسرّح رأسها وتنفصل منه الشعور أو تقصر أو تحلق شعرها أو تقلم أظفارها ونحو ذلك أن تستر ذلك كلَّه بالدفن أو غيره ، وهو مما قامت السيرة القطعية على الخلاف ، إذ النساء في الحمامات وغيرها كان من دأبهنّ التسريح وقصّ بعض الشعر وقلم الظفر مع عدم الاعتداد بالمفصول أصلا . ونحو ما يشاهد في الحج من التقصير والقلم وطرح المقطوع على الأرض من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا ، فهذه الامارة القطعية حاكمة على الأصل . ومما يؤكد ما ذكرناه ، انه لو جرى الأصل لحكم بحرمة النظر على تلك المرأة نفسها بالنسبة إلى الشعر الموصول بشعرها إذا كان من الرجل ، لأن القائل بحرمة نظر المرأة إلى شعر الرجل يلزم عليه الحكم بعدم جواز نظر هذه المرأة إلى ما وصل بشعرها من شعر الرجل استصحابا . وهذا وأشباهه ممّا يشكل الالتزام به جدا ، بل يمكن أن يستدل لجواز النظر ببعض ما ورد في الباب .