responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 60


وينظرون إليها [1] .
لأن قوله عليه السّلام « أو حضر من يعرفها » دالّ على عدم لزوم حضورها بنفسها بل يجتزي بشهادة الغير إجمالا ، كما أن قوله عليه السّلام « دون ان تسفر وينظرون إليها » قاصر عن إفادة جواز كشف الوجه في نفسه فضلا عن جواز النظر ، لوروده لبيان حيثية أخرى بلا تعرّض لما نحن فيه ، وعلى التسليم لا يمكن الاستدلال به لجواز الكشف أو النظر مطلقا ، لأنه ورد في مقام الحاجة إلى الاسفار والنظر دون غيره .
والحاصل : أنه لا يمكن التمسّك بشيء من هاتين الروايتين الواردتين في الشهادة على شيء من طرفي المسألة جوازا ولا منعا .
فالأقوى : جواز كشف الوجه والكفين للمرأة حسب تلك النصوص المشتملة على الصحيح وغيره .
واما جواز النظر إليهما : فلعدم اتضاح صحة سند ما مرّ من قرب الإسناد عن « علي بن جعفر » فهو بعد محلّ تأمّل .
تنبيهات الأول : في النظر إلى نساء أهل الذمة :
انّ للمرأة غير المسلمة خصيصة لا بد من إفراز البحث عنها لأجلها ، وذلك لما يستفاد من غير واحد من النصوص جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمّة وأيديهن ووجوههنّ ، فتكون مخصصة لتلك العمومات المارّة ، ومقيدة لتلك الإطلاقات المتقدمة .
فحينئذ لو اشتبهت امرأة - لعدم العلم بعقيدتها من الإسلام والكفر لا يحكم فيها بحرمة النظر ، وذلك لأنه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية



[1] الوسائل باب 43 من أبواب الشهادة ح 1 .

60

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست