responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 5


فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ، وقال : لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئرز ، ونهى ان ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة ان تنظر إلى عورة المرأة ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا ادخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله الا ان يتوب [1] .
لأن ظاهر الأمر بالمحاذرة واتخاذ المئزر عند إرادة الدخول في الحمام هو وجوب الحفظ فيما يكون هناك مظنّة النظر ، ولولا في الذيل من تشديد الأمر وتأكيد مبغوضيّة النظر لأمكن ذهاب الوهم إلى كون النهي في قوله : نهى ان ينظر الرجل . . إلخ تنزيهيا . فالمستفاد منها حرمة النظر ووجوب ملازمه ، وهو الحفظ وعدم التمكين منه ، لأن حرمته تستلزم وجوب الحفظ .
وما رواه عن الفقيه قال : سئل الصادق عليه السّلام عن قول الله عزّ وجل - * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ ) * - فقال : كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضوع فإنه للحفظ من أن ينظر اليه [2] .
وظاهرها وجوب الحفظ وعدم التمكين بأيّ نحو كان من الستر وغيره .
وما رواه عن علي عليه السّلام في قوله عزّ وجل * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ ) * . . إلخ معناه لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكَّنه من النظر إلى فرجه ، ثم قال : قل للمؤمنات . . إلخ أي ممن يلحقهن النظر كما جاء في حفظ الفروج ، فالنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا وغيره [3] .



[1] الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 .
[2] الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 .
[3] الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .

5

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست