حيث ظاهرها المنع عن الصلاة في السفينة عند القدرة على الشط - كالمنع عن الجلوس عند مكنة القيام - فيعارض ما دلّ على جواز الصلاة فيها مع القدرة على الخروج وأنه - أي الخروج عنها - والبقاء فيها سيّان ، ويكون التعارض بالتباين ، لأن مفاد تلك الطائفة هو الجواز عند القدرة على الأرض ، ومفاد هذه هو المنع عندها . وليس لسان دليل الجواز مطلقا حتى يكون الاختلاف بالإطلاق والتقييد ، بل يكون الإطلاق والتقييد بلحاظ آخر ، وهو أن مفاد تلك الطائفة المجوّزة هو إطلاق الجواز في صورتي انحفاظ جميع الأجزاء والشرائط وعدمه ، ومفاد هذه - حسب السياق - هو عدم إمكان انحفاظها بأسرها ، لاحتفاف هذه الفقرة - المانعة عند القدرة على الشط - بما يدلّ على أن الجلوس إنما هو عند عدم إمكان القيام في السفينة وبما يدلّ على لزوم تحويل الوجه شطر القبلة وتحفّظها مهما أمكن ، فذاك السابق وهذا اللاحق شاهدان على اختصاص المورد بما لا يمكن حفظ جميع ما يعتبر في الصلاة ، ففي هذه الحالة قد فضّلت الفقرة الثانية بين القدرة على الشط وعدمها ، فحينئذ يلزم تقييد إطلاق تلك الطائفة بهذه المفصّلة . واحتمال التصرف في هيئة هذه الطائفة المفصّلة - بالحمل على الندب - متوقف على كون ظهور تلك الطائفة في الإطلاق الشامل لصورتي انحفاظ الأجزاء وعدمه أقوى من ظهور هذه المفصّلة في المنع ، وقد مرّ النقاش في أصل الإطلاق فضلا عن قوة ظهوره ، فيتعيّن التصرف في مادة تلك الطائفة ، لا في هيئة هذه المفصّلة . ومنها : ما رواه عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يسأل عن الصلاة في السفينة ، فيقول : ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلَّوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلَّوا قعودا ، وتحرّوا القبلة [1] . والكلام فيها - من حيث التفصيل بين القدرة على الخروج والعجز عنه ،