responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 478


الاعتداد بالكراهة الطائرة فيما لو طابت نفسه بوضع حجره أو خشبته في البناء أو لا .
ثم بعد الوضع والبناء ندم وبدا له ، فكره بعد الطيب ، إذ لا ريب في عدم الاعتداد بهذه الكراهة المستلزمة لذهاب حق الغير ، لأن غرائز العقلاء في أمثال المقام على أن الاذن والرضاء السابق بمنزلة إعطاء حق لازم ، بحيث لا يمكن إبطاله وإذهابه .
والمهم هو الفحص عن كونه إعطاء لحق أو إباحة خاصة - نحو إطعام الضيف - حيث إنه يمكن للمالك المطعم ان يرجع عن اذنه قبل الالتقام وإن كانت اللقمة في يد ذاك الضيف مثلا ، وامّا بعد الازدراد والبلع ، فلا ، لاستفادة مجرد الإباحة من الاذن قبل الأكل مع استفادة الحقية ، منه بعده ، فلا يصح المنع حينئذ ، فيلزم التأمّل في أن الاذن في الصلاة هل هو مجرد إباحة أو إعطاء حق ، فعلى الأول يجوز الرجوع ، دون الثاني . ولكنه بعيد ، لقوة احتمال الإباحة أو إعطاء حق ، فقياس ذلك مع الاذن في الرهن مع الفارق ، إذ الثاني بمنزلة الضرر المقدم عليه ، دون الأول .
وأمّا الأمر الثاني : فكأن يأذن في دفن المسلم في ملكه ، حيث إن الدفن وإن كان واجبا كفائيا ولكن النبش حرام عيني ، فيحرم على كل مكلَّف أن ينبشه ومنه ( المالك الآذن ) فيحرم عليه نبشه ، كما يحرم على من دفنه أيضا ، بلا ميز ، فهذا الحكم التكليفي العام موجب لسقوط اعتبار طيب نفسه ، لأن الطيب والكراهة وإن كان لهما مبادي نفسانية خاصة يجبان بها ويمتنعان دونها ، إلا أن إناطة الأحكام بهما مختلفة . والمدعى أن في مثل المقام لا اعتداد بالطيب ، وإلا لزم النبش المحرم ، وهذا أيضا نظير ما مرّ في الأمر الأول ، فلا يقاس بالاذن بالصلاة ، لأن قطعها على فرض الحرمة خاص بالمصلَّي لا غير ، لأنه تكليف يخصه ، فحينئذ يمكن تبدل طيب نفس المالك بالكراهة ، وليس عليه - أي على المالك - شيء وضعي أو تكليفي يمنع عن نفوذ كراهته ، إذ ليس الاذن في الصلاة بمنزلة إعطاء حق للغير - كما مرّ - بل مجرد إباحة التصرف يدور مدار طيب النفس حدوثا وبقاء .

478

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست