responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 441


وأمّا عدم تمشّيه : فلأجل امتناع الاجتماع مع رجحان النهي فلا أمر حتى يتقرب بداعيه ، ولا ملاك أيضا ، إذ المفروض انه اعتقد كونه مبعّدا من ساحة المولى فكيف يكون واجدا لملاك القرب ! بناء على أنه هو المحذور في الباب كما استند اليه غير واحد ، وإن مرّ التحقيق البالغ في ذلك كلَّه .
وأمّا إذا اعتقد الإباحة : فلا إشكال في تمشّي قصد القربة بالأمر فضلا عن الملاك ، إنما الكلام في الحكم بصحة الصلاة حينئذ بلا إشكال - كما في المتن - مع أنه غير خال عنه .
إذ المحذور لو كان هو ( عدم التمشّي ) المذكور فلنفي الإشكال حينئذ مجال وكذا لو كان المحذور هو ( عدم إمكان المقرّبية لما يكون مبعّدا ) حيث انّه لا يكون الفعل حينئذ مبعدا - للجهل بالموضوع - فيكون الفاعل معذورا . وأمّا إذا لم ينحصر فيهما بل اعتبر في الصحة زائدا عليهما صلوح الفعل للتقرّب بأن تكون مصلحته غالبة على المفسدة فليس لنفيه مجال ، إذ لا ريب في أنّ الواقع باق بحاله على ما هو عليه بلا تغيّر ولا تبدل بمجرد العلم والجهل ، فمن جهل الغصبية واعتقد الإباحة لا يصير ذاك المغصوب مقرّبا بلحاظ الواقع البتة . نعم : يكون المكلَّف معذورا ما دام جاهلا بها ، وأين هو من القرب ؟ واستوضح ذلك : بعبد يقتل ابن المولى بتخيّل انّه عدوّه ، إذ لا مرية في كون هذا العمل مبغوضا للمولى واقعا ، إلَّا أن العبد معذور في إتيانه ، فلا يعاقب عليه ، لا أنه يثاب عليه ، وأمّا الثوب للانقياد فهو أمر آخر .
والحاصل : أنّ الحسن الفعلي مفقود في البين حتى ينضم إلى الحسن الفاعلي - على ما يحتال به في بعض الموارد لتصحيح العبادة - فجزم « الماتن » بالصحة غير مستقيم على مبنى عدم صلوح القرب لما يكون مبعّدا .

441

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست