responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 417


فيما عدا تلك العين الخاصة ، سواء صرفت في مورد الوصية أم لا ، وسواء جعلت تحت يد الوصي أو من هو بحكمه من جهة الولاية أم لا ، إذ لا مساس لتلك العين الخاصة بأموال أخر مفروزة عنه .
وعلى الثانية : لا إشكال أيضا في جواز التصرف إلى أن ينتهي المال إلى قد يتعين انطباق مورد الوصية عليه ، كما في غيره من موارد الكلَّي في المعيّن .
وأما على الثالثة : فحيث إنه ليس لأحد الشريكين بنحو الإشاعة التصرف .
في شيء من المال قلّ أو كثر إلا مع الاذن ، فهاهنا أيضا لا يجوز للوارث التصرف في شيء منه قبل إذن من له الاذن من الوصي أو الحاكم ، فلو أريد بيع الجميع أو مقدار خاص لا يجوز شيء من ذلك حتى يفرز ما يعادل ملك الميّت أو حقه فلا بد من الاذن في هذا التصرف أيضا ، كما أنه ليس لولي الميت أيضا الاستقلال بالبيع ونحوه ، بل يلزم إذن الوارث قضاء لأصل الاشتراك والإشاعة .
هذا محصّل الكلام على القاعدة الأولية .
وأمّا مع لحاظ ما ورد في الباب ( من نصوص الكتاب والسنة ) فليس للوارث شيء إلا بعد العمل بالوصية أو إفراز موردها وعزلها فيما يحتاج إلى ذلك دون ما لا يحتاج إليه ، فإن كان المراد من لفظة ( البعد ) في الكريمة هو البعد الخارجي - أي مقام العمل - فما لم يعمل بمورد الوصية ليس للوارث شيء أصلا . وإن كان المراد منها هو البعد الخارجي أيضا ولكن في مقام الافراز والعزل والتسليم إلى الولي فما لم يعزل فليس للوارث شيء أيضا .
وقد مرّ : أنّ مفاد الكريمة هو عدم حصول الملك أو آثاره للوارث إلا بعد الدين والوصية ، وكذا مفاد رواية « صهيب » انّه قبل التأدية ليس له شيء .
ولا يعارض ذلك إلا ما رواه في ( باب من أوصى وعليه دين مستوعب ) [1] .



[1] الوسائل باب 29 من أبواب أحكام الوصايا .

417

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست