* المحقق الداماد : فصل في مكان المصلي والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور : أحدها إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة . * الشيخ الجوادي الآملي : والمراد من المكان هنا ما يعدّ وعادّ للمصلَّي في حال صلاته : من الأرض التي تقلَّه ولو بالوسائط ، والفرش الذي يستقر عليه ، والفضاء الذي يطيف به ، وما إلى ذلك مما يعد مكانا له عرفا ، بلا احتياج إلى بيان ما تضارب الآراء في حقيقته ، لخروجه عن طور البحث . ولمّا كان المستند لاشتراط الإباحة هو الأمر العقلي الدالّ على عدم تمشي القربة بالحرام ، أو على عدم كون المبعّد مقرّبا ، وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي بتعدد الجهة ، وغير ذلك من القواعد العقلية - بلا نص خاص ودليل تعبّدي مخصوص يدلّ على الشرطية - فيلزم البحث عمّا هو الحرام ، وعن كيفية ارتباطه