responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 387


[ الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطى الساق ] * المحقق الداماد :
مسألة 50 - الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطى الساق ، كالجورب ونحوه .
* الشيخ الجوادي الآملي :
إنّ المتراءى من المتن هو كون المسألة ذات قولين ، وهو كذلك ، إذ المحكي عن غير واحد من قدمائنا الإمامية ( ره ) هو المنع ، وعن غير واحد من المتأخرين هو الجواز على الكراهة ، وعن غيرهم الجواز بلا تعرض لها . وهل المعتبر في مصب الكلام ما اجتمع فيه القيدان : أحدهما ستر ظهر القدم والآخر عدم تغطية الساق كما هو المنساق من المتن ؟ أو خصوص عدم تغطية الساق وإن لم يستر ظهر القدم بل ستر باطنه ؟
والتمثيل بالجورب ونحوه إنما هو للمنفي لا للنفي - على ما يشهد له ما في الشرائع - حيث قال : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك وتجوز فيما له ساق كالخف والجورب .
وليعلم : أنّ العنوان الجامع وهو ( ما يستر ظهر القدم بلا تغطية الساق ) ليس هو المشهور بين القدماء ، لاقتصار بعضهم على خصوص الشمشك والنعل السندي ، فحينئذ لا يخلو استناد ذلك إليهم من النقاش ، إلا أن يكون التعرض لهما تمثيلا لذاك العنوان الجامع لا تعيينا للاقتصار على النص مثلا .
وكيف كان : يلزم البحث عن الجواز والمنع أولا ، وعن الكراهة على فرض الجواز ثانيا .
فنقول : قد يحكم بالجواز للقاعدة الأولية الدالَّة على البراءة عقلا ونقلا عند الشك في الشرطية أو المانعية - على ما هو المقرر في بحث الأقل والأكثر - بلا افتقار إلى النص الخاص ، وحينئذ لو قام دليل على المنع في خصوص المقام

387

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست