responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 352


[ في حكم شد الأسنان بالذهب ] * المحقق الداماد :
نعم : لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الأسنان به .
* الشيخ الجوادي الآملي :
إنّ تنقيح ما في المتن رهين أمرين : أحدهما في الحمل ، والآخر في الشد .
فأمّا الأول : فالحق فيه الجواز تكليفا ووضعا ، لأن المنع التكليفي كان دائرا مدار اللبس أو التزيّن ، وحيث إنه لا يصدق شيء منهما على الحمل فلا حرمة فيه أصلا ، إذ لا يقال عرفا - فيمن حمل دينار مسكوكا مثلا - أنّه لبسه أو تزيّن به ، وهكذا ما إذا جعل الخاتم في جيبه ، ويؤيده استمرار السيرة على حمل النفقة في الهيمان في الحج وغيره من الأسفار ، مع كون الغالب من النفقة في تلك الأعصار هو الدينار ونحوه . ومن هنا يتضح انتفاء المنع الوضعي جدا ، لأنّ دائرته أضيق من دائرة المنع التكليفي ، لاختصاصه بصورة اللبس ، وتعميم ذاك بصورة التزيّن وإن لم يصدق اللبس .
ويمكن الاعتضاد في الجملة ببعض ما ورد في جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب - كما يأتي - إذ لا ريب في صدق الحمل عند الصحابة ، فانتظر . وكذا ما ورد في جواز شد الأسنان في الجملة .
والحاصل : أنّ المقام لفقده ما يوجب التعدي عن الظرفية الخاصة باللبس إلى ما يعم الاصطحاب والحمل أيضا باق على الحكم الأوّلي : من الجواز تكليفا ووضعا .
وأمّا الثاني : فيقع الكلام فيه تارة من جهة القاعدة ، وأخرى من جهة النص الخاص .
أمّا القاعدة : فمقتضاها المنع عن شد السن أو تشبيكه بالذهب تزيّنا ،

352

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست