[ في حكم شد الأسنان بالذهب ] * المحقق الداماد : نعم : لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الأسنان به . * الشيخ الجوادي الآملي : إنّ تنقيح ما في المتن رهين أمرين : أحدهما في الحمل ، والآخر في الشد . فأمّا الأول : فالحق فيه الجواز تكليفا ووضعا ، لأن المنع التكليفي كان دائرا مدار اللبس أو التزيّن ، وحيث إنه لا يصدق شيء منهما على الحمل فلا حرمة فيه أصلا ، إذ لا يقال عرفا - فيمن حمل دينار مسكوكا مثلا - أنّه لبسه أو تزيّن به ، وهكذا ما إذا جعل الخاتم في جيبه ، ويؤيده استمرار السيرة على حمل النفقة في الهيمان في الحج وغيره من الأسفار ، مع كون الغالب من النفقة في تلك الأعصار هو الدينار ونحوه . ومن هنا يتضح انتفاء المنع الوضعي جدا ، لأنّ دائرته أضيق من دائرة المنع التكليفي ، لاختصاصه بصورة اللبس ، وتعميم ذاك بصورة التزيّن وإن لم يصدق اللبس . ويمكن الاعتضاد في الجملة ببعض ما ورد في جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب - كما يأتي - إذ لا ريب في صدق الحمل عند الصحابة ، فانتظر . وكذا ما ورد في جواز شد الأسنان في الجملة . والحاصل : أنّ المقام لفقده ما يوجب التعدي عن الظرفية الخاصة باللبس إلى ما يعم الاصطحاب والحمل أيضا باق على الحكم الأوّلي : من الجواز تكليفا ووضعا . وأمّا الثاني : فيقع الكلام فيه تارة من جهة القاعدة ، وأخرى من جهة النص الخاص . أمّا القاعدة : فمقتضاها المنع عن شد السن أو تشبيكه بالذهب تزيّنا ،