المانعة عن النظر ، وأمّا تحاشي فاطمة عليه السّلام من الاذن بلا قناع ، فلعلَّه من الآداب المحمودة التي لا يتركها الأوحدي من الناس مثل فاطمة عليه السّلام ، أو لغير ذلك . ورابعا : إن ظاهرها النظر إلى القصاص الذي هو المنبت للشعر حيث قال . . لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها . . إلخ ، مع أن النظر إلى المنبت ملازم عادة للنظر إلى النبات مع حرمته بالاتفاق ، إلا أن يتجشّم بخروج المبدء عن النظر وأن المراد هو النظر إلى ما دونه . وأنت خبير بأن الرواية التي هذا شأنها لا يجوز الاتكاء بها تجاه تلك الأدلَّة الناصّة على المنع بالإطلاق أو التقييد . ومنها : ما رواه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه ، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها ؟ قال : إذا اضطرت اليه فليعالجها إن شاءت [1] . تقريب الاستدلال : ان ارتكاز السائل قد استقر على أن في جسد المرأة موضعا يصلح النظر إليه وموضعا لا يصلح حيث عبّر بذلك ، فأمضاه المعصوم عليه السّلام ، ولما كان القدر المقطوع مما يصلح النظر هو الوجه والكفان ، فتدل على جواز النظر إلى ذلك اختيارا كما يجوز النظر إلى غيره اضطرارا . وفيه أولا : إن غير واحد من الذين جعل الرشد في خلافهم قد جوّزوا النظر إلى ذلك ، فيمكن صدورها وتجويزه اتّقاء منهم . وثانيا : إن أقصى ما قيل في التقريب هو إمضاء ما ارتكز في ذهن السائل إجمالا ، ومن المعلوم : أن مثل هذا لا يقوى على تخصيص ما مرّ في الأمر الأول أو تقييده .
[1] الوسائل باب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 .