responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 29


ونحو ما رواه عن الحسن بن عبد الله بن محمّد الرازي عن أبيه عن الرضا عن آبائه عليه السّلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل حيّة قتل كافرا ، وقال : لا تتبع النظرة النظرة فليس لك يا علي إلا أول نظرة [1] .
وقريب منها ( 13 و 14 و 15 و 17 باب 104 من أبواب مقدمات النكاح ) .
وشمولها للنظرة الواحدة المستمرة كما تقدم لأنها أيضا من اتباع النظرة للنظرة كما أنه كذلك ان تخلل بينه الفصل الزماني . وتقريب دلالتها على جواز الأولى دون ما عداها هو ما مرّ .
فالمستفاد من هذه الطائفة هو جواز النظرة الأولى العارية عن التلذذ والريبة ولكنها غير مختصّة بالوجه والكفين ، فان تمّ نصاب دليل الحصر في ذلك يحكم عليه بالتقييد ، فارتقب .
وما رواه عن محمّد بن سنان عن أرضا عليه السّلام فيما كتبه اليه من جواب مسائله :
وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج والى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو اليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمل ، وكذلك ما أشبه الشعور ، إلا الذي قال الله تعالى * ( « وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ » ) * أي غير الجلبات ، فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ [2] .
إن توجيه ما أخذ فيها من التهييج وانه حكمة الجعل لا علَّة الحكم هو ما مرّ ، ولذلك يحرم النظر إلى شعورهنّ وإن لم يكن بالتلذذ والريبة ، وأمّا ما يشبه الشعر فهو يشمل الوجه والكفين البتة ، كما أنها تشمل النظرة الأولى وغيرها ، وسيوافيك العلاج .
فالمستفاد من هذه الطائفة هو المنع مطلقا ، كما أن المستفاد من تلك



[1] الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 11 .
[2] الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 12 .

29

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست