الدلالي إلى الحمل على التقية ، مع بعدها في مثل التكة ولزوم حمل الإطلاق على فرد نادر . فالأقوى : هو الجواز مع الكراهة . [ في مستثنيات مما لا يؤكل ] * المحقق الداماد : مسألة 17 - يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب . أما السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزاءها على الأقوى . [ الأمر الأول حكم الصلاة في الجز الخالص ] * الشيخ الجوادي الآملي : قد اختلف في جواز الصلاة في جلد الخز بعد الاتفاق في جوازها في وبره ، فالمشهور بين الأصحاب هو الجواز وعن بعضهم المنع ، ولعل « الماتن » من المانعين ، بشهادة توصيف المستثنى بالخلوص من وبر الأرنب ، إذ المغشوش به هو وبر الخز لا الجلد ، فحينئذ يندرج الجلد في عموم المنع . فلا بد من التأمّل التام في نطاق نصوص الباب حتى يتضح ظهورها في استثناء الجلد أو لا ، كما أنه يلزم النظر في انطباقها على الخز الذي هو مما لا يؤكل وعدمه ، وذلك لأن الخز قد يطلق على نفس ذاك الحيوان ، وقد يطلق على المعمول من وبره من اللباس ، وقد يطلق على الإبريسم وعلى المنسوج من صوف وحرير . فدلالة النصوص الكثيرة على الجواز في الخز في الجملة وان كان مما لا كلام فيها ، إلَّا انّ الأمر بعد في المراد من المأخوذ في ألسنتها من الخز هل هو الحيوان أم لا ؟ وعلى الثاني : هل تجوز في الجلد كالوبر أو يختص الجواز بالوبر ؟ وتلك النصوص على طوائف - فمنها : ما يدلّ على الجواز في الخز ساكتة عن تعيينه . ومنها : ما يدلّ على الجواز في وبره بعد ان كان المراد منه الحيوان . ومنها : ما يدلّ على الجواز في جلده . ومنها : ما يدلّ على التلازم في الجواز بين الجلد والوبر ، إلى غير ذلك من الروايات المختلفة .