responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 247


واما المقام الثاني : ففي النصوص الخاصة وليعلم : أن النصوص مختلفة حسب اختلافات أحوال المكلَّفين : من الجهل بالموضوع تارة وبالحكم أخرى ، ومن النّسيان كذلك ، ومن كون الجهل قصورا أو تقصيرا ، ومن بقاءه إلى الفراغ عن الصلاة بعدم تبدله إلى العلم في الأثناء ومن عدم بقاءه كذلك ، ومن معذوريته للاستناد إلى أصل أو امارة أو نحو ذلك - وإن لم يعلم بهذا الاستناد أحيانا - ومن عدم معذوريته كذلك ، إلى غير ذلك من الحالات المتصورة التي يمكن الإشارة إليها في ثنايا البحث .
ولا بد من التنبّه إلى إمكان تقييد قاعدة ( لا تعاد ) الدالَّة بإطلاقها على عدم الإعادة في غير موارد خمسة بما يدلّ عليها في غيرها أيضا ، مع علاج ما ينافي هذا المقيد إن كان ، وإليك نصوص الباب .
فمنها : ما رواه عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلَّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف [1] .
إن المستفاد منها - حسب الشهادة والظهور - هو كون ذاك الدم لم يكن ممّا عفي عنه وإلا لما فرّق بين الإيذان في الأثناء وبينه بعد الانصراف ، وكون العلم بعده غير موجب للإعادة وإلا لاستوى مع العلم به في الأثناء ، فلا خصوصية له ، فيدلّ في الجملة على انّ الجهل بالموضوع غير موجب للإعادة ، بعد إلقاء الخصوصية عن الدم إلى غيره من النجاسات فيما لم يقم الدليل على خلافه .
ومنها : ما رواه عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل صلَّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ؟ قال : عليه أن يبتدئ الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلَّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم ؟ قال : مضت صلاته ولا شيء عليه [2] .



[1] الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات ح 1 .
[2] الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات ح 2 .

247

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست