وما رواه عن الريّان بن الصلت أنه سأل الرضا عليه السّلام عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال عليه السّلام : لا بأس بهذا كلَّه إلا ، الثعالب [1] . إذ المستفاد منها التفصيل ( فيما لا امارة على التذكية ) بين لباس الجلود وبين النعل والخف - مع كونهما معمولين من الجلد غالبا - بالجواز في الثاني والمنع في الأول ، واحتمال خصيصة لنفس النعل والخف بعيد جدا ، بل المدار - حسب التناسب بين الحكم والموضوع - هو الفرق بين ما تتم وبين ما لا تتم حال الشك ، ولا ينافيه المنع عن الشسع حال العلم ، إذ المعلوم ممنوع مطلقا حتى الجزء اليسير منه كالشسع ، وأمّا المشكوك فموسع . أضف إلى ذلك : اختصاص غير واحد من النصوص المجوزة المارة بما لا تتم الصلاة فيه ، بمعنى ورودها فيه وان لم تكن مقيّدة به . فهذه هي الطوائف الثلاث التي قد أشرنا إليها سابقا ، ولا ريب في استقرار التعارض بين الطائفتين الأوليين . ولا يتوهم : ظهور الطائفة المجوزة في خصوص ما إذا كان هناك امارة على التذكية لانصراف لفظ السوق إلى سوق المسلمين وهو امارة على التذكية ، إذ ليس في بعضها لفظ السوق أصلا حتى ينصرف إلى ما ذكر ، وأمّا البعض الآخر فهو مطلق بلا وجه للانصراف . وعلى تسليمه : يكون المسؤول عنه - حسب ارتكاز ذهن السائل وانسباق سوق المسلمين اليه - خاصّا ، لا انّ الحكم مقيد به ، وعليه لا يصلح لأن يقيد المطلق الدال على الجواز ، إذ ليس في ذهن السائل هو المنع عمّا لم تقم الامارة عليه ، حتى يقال : بكون الجواب تقريرا لارتكاز ذهنه ، بل أقصاه انصراف ذهنه إلى قسم خاص ، وحاصله نفي الإطلاق له ، لا أنه مقيد لإطلاق غيره من النصوص . فلا محيص عن العلاج بأحد وجوه :