ولكنه غير مرضي عندنا ، لأن احتمال انفصاله من الحيوان الذي علم تفصيلا بعدم تذكيته ليس إلا منشأ الشك ، وحيث إن الناقض هو اليقين التفصيلي لا الإجمالي - ولذا نحكم بجريان الأصول في أطرافه وسقوطها بالتعارض - فلا محذور في المقام . هذا مجمل القول فيما لو كانت التذكية شرطا . وأمّا لو كان الموت بلا ذكاة مانعا : فيلزم البحث عن معنى ( الميتة ) أولا ، وعمّا يلزمه من الجريان وعدمه ثانيا . فامّا ( الميتة ) فهي إمّا عبارة عن ( غير المذكى ) كما عليه « الشيخ الأنصاري قده » فليست أمرا وجوديا ، وإمّا عبارة عن ( المائت حتف أنفه ) أو نحوه من العناوين الوجودية ، فلا تكون عدمية . فعلى الأول : لا أثر له في جريان الأصل ، فحينئذ لا كلام في الجري على الأول ، فيترتب عليه ماله من الأحكام ، لأن التذكية مسبوقة بالعدم فيمكن جرّ عدمها حال الشك . وأمّا على الثاني : فإن أريد استصحاب عدم التذكية فهو غير ناهض لإثبات الميتة ، إذ ليست الميتة عبارة عن الذي زهق روحه ولم يقع عليه التذكية ، حتى يكتفي في الثاني بالأصل بعد إحراز الأول بالوجدان ، بل عبارة عن نحو خاص من الوجود وهو الزهوق المقيّد بكونه لا عن تذكية ، ومجرّد العدم المحمولي للتذكية لا ينتج عدمها النعتي ، فلا يثبت كون الزهوق مرتبطا بعدمها . نعم : يمكن إجراء الأصل في نفس المقيّد بتمامه ، بأن يقال : إن هذا النحو الخاص من الوجود كان مسبوق العدم فالآن كما كان ، فحينئذ يترتب عليه غير واحد من الأحكام الثبوتيّة - كصحة الصلاة ونحوها - وهذا بخلاف ما لو كانت التذكية شرطا ، لأن الأصل هناك كان منتجا لغير واحد من الأحكام السلبية . ولا خفاء في أن أصالة عدم التذكية في السابق موجبة لانتفاء الأحكام المشروطة بها - أي بالتذكية - حيث إن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه بلا احتياج إلى إثبات