< فهرس الموضوعات > الشرط الثالث من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من أجزاء الميتة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل التذكية شرط لصحة الصلاة ، أو الميتة مانعة عنها ؟ < / فهرس الموضوعات > [ هل التذكية شرط لصحة الصلاة أو الميتة مانعة عنها ] * المحقق الداماد : الثالث : ان لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمة ، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا - كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة - على الأحوط ، وكذا لا فرق بين ان يكون مدبوغا أولا . * الشيخ الجوادي الآملي : إن استيفاء المقال فيما يرجع إلى المقام على ذمّة أمور نشير إلى جملة منها إجمالا ، ثم نعقب البحث عنها تفصيلا . فمنها : انه هل يختص الحكم باللباس ، أو يعمّه وغيره مما يصدق عليه انه صلَّى فيه بنحو من الظرفيّة ، أو يعمّهما والمصاحب الذي لا يصدق عليه شيء من عنواني اللبس والظرفية ؟ وجوه - فعلى الأول : لا ضير عند عدم صدق اللبس وان صدق الظرفية بأنه صلَّى في الميتة بنحو ما ، وعلى الثاني : لا ضير في استصحاب شيء منها حال الصلاة عند عدم صدق اللبس والظرفية ، وهذا بخلافه على الثالث ، للبطلان حينئذ مطلقا . ومنها : انه هل التذكية شرط لصحة الصلاة أو الميتة مانعة عنها ؟ والثمرة ظاهره حال الشك ، بعد الالتفات إلى أن الأمر وكذا النهي في مثل المقام غيري دالّ على الحكم الوضعي . ومنها : انه هل يكون شرطية التذكية أو مانعية الميتة مغزاهما ( شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة ) فلا أصالة إلا لذاك ؟ أو لا يكون كذلك بل لهما استقلال بذاتيهما ، كما يكون لذلك كذلك ؟ وهو المتجه ، ويؤيده ذهاب بعض الأصحاب ( القائل بطهارة جلد الميتة بالدباغ ) إلى بطلان الصّلاة في المدبوغ منه ، كما عن « ابن بابويه » فليس الحكم هنا دائرا مدار الطهارة أو النجاسة . ثمّ انه - على الاستقلال - يبحث عن عمومية الحكم لجميع أقسام الميتة