responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 191


على مبنى ( عدم تمشي الجد في القربة ) . نعم : على مبنى ( انّ المبعّد الواقعي غير صالح لأن يتقرب به ) وكذا على ( النص الدالّ على الشرطية ) يحكم بالبطلان ، إلا ببركة قاعدة ( لا تعاد ) التي لا إشكال في شمولها للفرض .
وأمّا الجهل البسيط مع التقصير : فحيث انه يحتمل فيه الحرمة ولا علاج رافع لهذا الاحتمال ، لإباء شمول أدلة البراءة له ، فكيف يتمشى منه قصد القربة ؟ كما أنه على المبنيين الآخرين يحكم ببطلان صلاته أيضا ، ولا مجال لتصحيحها بقاعدة ( لا تعاد ) إذ يستلزم شمولها لمثله لغوية الأحكام وتشريعها - كما في الترك العمدي - حاشا جناب الشرع الأنور وتنزهت ساحته عنه .
وأمّا الجهل المركب بلا تقصير : فيتمشى منه قصد القربة البتة فلا بطلان ، كما أنه على المبنيين الأخيرين وإن يحكم بالبطلان إلا انّه يمكن التصحيح بقاعدة ( لا تعاد ) لعدم المحذور في شمولها له .
وامّا الجهل المركب مع تقصير في تطرق ما أورثه اليقين بالخلاف : فهو وإن يعاقب عليه ، إلا أنه لتمشي قصد القربة لا بطلان لصلاته . نعم : على ما عدا هذا المبنى يحكم بالبطلان مع الإشكال في التصحيح بقاعدة ( لا تعاد ) إذ في شمولها لمثله تأمّل فاتضح : انّ البطلان في ما ذا ، والصحة فيما هي . فإطلاق المتن غير سديد .
وأمّا المقام الثاني : ففي الحكم الوضعي .
لا فرق فيما هو المهم بينه وبين الحكم التكليفي ، إلا في عدم إمكان تمشي قصد القربة ، وكذا قصد الصلاة نفسها ، حيث إنه على الحكم التكليفي ، وإن لم يتمش منه على ذاك المبنى قصد القربة ، إلا أنه هنا أوضح في صورة العلم . فانّ من يعلم ببطلان صلاته كيف يعقل ان يقصدها ؟ فضلا عن القربة بها . وأمّا النسيان وكذا الجهل بأقسامه : فالظاهر عدم التفاوت المؤثر في المقام بينه وبين ما تقدم ، فلا نطيل .

191

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست