responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 159


[ تحقيق عدم وجوب الستر من جميع الجوانب ] * المحقق الداماد :
مسألة 13 - يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها الا من جهة التحت ، فلا يجب . نعم : إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر ، فالأقوى والأحوط : وجوب الستر من تحت أيضا ، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا ، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وان لم يكن هناك ناظر ، فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا .
* الشيخ الجوادي الآملي :
قد يتراءى من المتن كغيره من الفتاوي أن لجهة التحت من بين الجهات الست خصيصة أوجبت استثنائها في الكيفية ، نظير استثناء الوجه والكفين في الكمية ، ثمّ يستدرك بما إذا كان المصلَّي واقفا على موضع يتعارف وجود الناظر من تحته ، فلو كان هناك ناظر مع تعارف وجوده لرأي عورته ، أو ما عدا الوجه والكفين من البدن إن كانت مرأة .
والذي ينبغي أن يقال : انه لم ينطق واحد من تلك النصوص المارة بلزوم الستر في الصلاة حتى يستفاد منه شرطية عنوان الستر ولزوم صدق الاستتار ، بل أقصى ما تنطق به هو الاكتفاء بما هو المصداق له ، كالدرع والقميص ونحو ذلك ، وهذا بإطلاقه شامل لما إذا كان المصلَّي على سطح عال أو في قعر دان أو ما بينهما من

159

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست