بلغ قبل ذلك - هو انّ الأمر ليس مستعملا في الوجوب أصلا يلزم منه ما ذكر مع استحباب المأمور به للصبي ، بل هو ليس إلَّا البعث اللفظي نحو العمل وزان التحريك الخارجي نحوه بلا استعمال في الحكم أصلا ، ويستفاد منه - لدى العرف - الوجوب ما لم ينضم اليه الترخيص في الترك ، فاما إذا انضم منه اليه الترخيص في الترك فينفي الوجوب ، ولكن أصل المحبوبية بحالها ، إذ لم يكن الوجوب مستفادا من الاستعمال حتى يناقش فيه بلزوم الاستعمال في أكثر من معنى ، ويستوحش منه من يقول في ( مسألة بقاء الجواز عند نسخ الوجوب ) بما لا جدوى لنقله ونقده ، بل كان مستفادا من البعث بلا انضمام الترخيص ، فمع انضمامه يبقى البعث غير اللزومي بحاله . فتحصّل : انّ اختلاف الحكم غير موجب لاختلاف الماهيّة ، وحيث إن قوله تعالى * ( « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ » ) * وقوله تعالى * ( « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » ) * وغير ذلك من الأوامر الباعثة نحو الفعل ، قد انضم إليها الترخيص في خصوص غير البالغ ونحوه بحديث « رفع القلم » يحكم ببقاء أصل المحبوبية بحالها ، فحينئذ تكون عبادة الصبي كغيره مشروعة . نعم : لا جدوى لإثبات مشروعيتها في خصوص المقام ونحوه بعد اختصاص أدلَّة الستر بالرجل والمرأة اللذين لا ينطبقان على الصبي والصبيّة ، اللَّهمّ إلا أن يكون المراد من ( الرجل ) من ليس بمرأة وكذا المراد من ( المرأة ) من ليس برجل ، فحينئذ ينعقد الإطلاق لأدلَّة الستر ، فانتبه . والحاصل : أن الإطلاقات الأولية الدالة على محبوبية نفس الطبيعة بلا خصيصة لفاعل خاص ، نحو « انّ الصوم جنّة من النار » و « انّ الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل . . إلخ » دالَّة على مشروعيتها لغير البالغ البتة ، كما انّ الأوامر الإلزامية دالَّة عليها أيضا ، لأن المستفاد منها ليس إلا البعث لا الوجوب . نعم