responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 11


وما رواه عن الصدوق قال : وكان الصادق عليه السّلام يطلي في الحمّام وإذا بلغ موضع العورة قال للَّذي يطلي تنحّ ثم يطلي وهو ذلك الموضع [1] فتدل على عدم وجوب ستر ما زاد عن العورة ، وان كان الاعتماد على مثل هذا النقل غير خال عن التأمّل ، لأنّ ستر ما زاد عنها إلى السرة وإلى الركبة وان لم يكن واجبا إلا أنّه لا ريب في رجحانه ، فكيف تركه المعصوم عليه السّلام ؟ سيما بنحو الاستمرار . إلى غير ذلك من النصوص البالغة حدّ الاستفاضة ، فيطمئن بصدور بعض منها ، فمنه يحكم بعدم وجوب ستر المقدار الزائد .
وأمّا الروايات المعارضة لذلك فمنها : ما رواه عن بشير النبّال في حديث أن أبا جعفر عليه السّلام دخل في الحمّام فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ، ثم أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجا من الإزار ، ثم قال : اخرج عنى ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل [2] .
تقريب الدلالة على وجوب ستر الركبة إلى السرة : ان مجرد فعله عليه السّلام وان لم ينطق بالوجوب لاحتمال رجحان الزائد عن القبل والدبر ، الا أن أمره عليه السّلام في الذيل بقوله عليه السّلام : هكذا فافعل ، ظاهر في اللَّزوم .
وفيه : انه - بعد الغض عما في السند - إن استفادة الوجوب من الأمر بعيد جدّا بعد اشتمال الصدر على غير واحدة من الخصوصيات التي لا وجوب لها ، فلا يمكن الحمل على وجوب المشار إليه بأسره ، فمن المحتمل ان يكون ستر الزائد أيضا راجحا لا واجبا .
ومنها : ما رواه عن أمير المؤمنين عليه السّلام ليس للرجال أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم [3] وفيه أن اشتمالها على خصوص الرجل وعلى الجلوس بين القوم



[1] الوسائل باب 31 من أبواب آداب الحمام ح 3 .
[2] الوسائل باب 31 من أبواب آداب الحمام ح 1 .
[3] الوسائل باب 10 من أحكام الملابس ح 3 .

11

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست