responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 472


إلى نهيه وان كان في سعة الوقت ، إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك . لكنه مشكل ، بل الأقوى : وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك .
* الشيخ الجوادي الآملي :
لا إشكال في عدم العقاب في التصرف السابق واقعا ، إذ المفروض تحقق طيب نفس المالك به ، ولا يكشف الرجوع عن الكراهة الماضية ، إذ ليس إلا بداء وندامة فالتصرف السابق وقع حلالا ، وهكذا الخروج يقع مباحا ، لعدم إمكان النهي عنه في نفسه ، ولعدم مسبوقيته بسوء الاختيار حتى يحكم بتأثره في العقاب ، كما مرّ .
إنما الكلام هنا في الفروعات الأربع التي أفادها ( في المتن ) وتصويرها : بأنّ الرجوع عن الاذن إمّا قبل الشروع في الصلاة أو بعده ، وعلى كلا التقديرين : إمّا في سعة الوقت أو ضيقه ، فهاهنا فروع أربعة :
الفرع الأول : أن يكون الرجوع عن الاذن في السعة قبل الشرع في الصلاة :
ولا ريب حينئذ في حرمة التصرف الزائد عن التصرف الخروجي ، إذ لا اضطرار إلى ذلك الزائد ، والكلام فيه من حيث الاذن المطلق والمقيد بالنسبة إلى أمد الخروج هو ما مرّ .
وليس في البين ما يعارض فحرمة التصرف في مال الغير حتى يتأمّل في العلاج ، إذ المفروض انه لم يشرع بعد في الصلاة حتى ينافيه حرمة القطع ووجوب الإتمام ، ولم يتضيق الوقت حتى ينافيه لزوم الإتيان بجميع الأجزاء والشرائط .
فيتعيّن الحكم بلزوم الخروج فورا ففورا ما لم يلزم تصرف زائد .

472

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست