responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 384


التفصيل بملاحظة توفّر دواعي الزينة في العلم ونحوه مما يتجاوز عن حد ما لا تتم فيه ، ولكنه غير خال عن التأمّل .
[ المصلى مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ] * المحقق الداماد :
مسألة 48 - المصلى مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وان كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة .
* الشيخ الجوادي الآملي :
أمّا الجواز في الصورة الأولى - وهي ما إذا كان لذاك المصلَّي ساتر غير ذلك - فلقصور أدلَّة المنع رأسا أو انصرافها عرفا عن الشمول للافتراش أو الالتحاف ، فما أخذ فيها من عنوان اللبس أو الصلاة فيه غير منطبق على مثله ، فلا منع حينئذ ، لما اتضح سالفا من الميز بين الستر المعتبر في الصلاة وبين الستر عن الناظر ، لحصول الثاني بمثل الغمس في الماء الكدر أو الابتعاد عن النظر أو الالتجاء إلى الظلمة وما إلى ذلك مما به يصان عن النظر ، بخلاف الأول - كما مرّ - فعليه لا بد في عدم صدق ما أخذ في أدلَّة المنع حال الصلاة على مثل الفراش واللحاف إذا كان هناك ساتر غيرهما .
وأمّا الاحتياط في الصورة الثانية - فيلزم التنبه فيها لأمرين : أحدهما بيان المنع وعدم الجواز ، والآخر سرّ كونه بنحو الاحتياط لا الجزم والقوة .
أمّا الأول : فجهة المنع هو أنّ المنساق من أدلَّة الشرطية ونحوها هو لزوم انحفاظ جميع ما اعتبر في الستر الاختياري في الستر الاضطراري ، إلا فيما هو مصب الاضطرار المصحح للتبديل والانتقال إلى البدل الاضطراري ، وكم له من نظير ! حيث يحكم باعتبار شرائط الصلاة الواجبة - من الاستقبال وغيره - في النافلة ،

384

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست