[ ان لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وان كان مذكى أوحيا جلدا كان أو غيره ] * المحقق الداماد : الرابع : ان لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وان كان مذكى أوحيا جلدا كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ، ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ، ولا في شيء من فضلاته ، سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتى عرقه وريقه وان كان طاهرا ما دام رطبا ، بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا ، كالسمك الحرام أكله . * الشيخ الجوادي الآملي : إنّ استيفاء ما في المتن على ذمّة أمور : الأول : في بطلان الصلاة فيما لا يؤكل بعد الفراغ عن عدم صيرورة الصلاة بما هي مظروفة لشيء من ذلك ، فإن أطلق نحو قولنا : « الصلاة فيما لا يؤكل لحمه » فإنما المراد ما هو الأقرب إلى الظرفية المذكورة ، نحو ما يكون محيطا للمصلَّي بنحو من الإحاطة اللبسيّة ، ويتلو هذه الرتبة ما يكون محيطا له بنحو من التلطخ لثيابه - كاللعاب المبلول به الثوب ونحو ذلك - ويتلو هذه الدرجة ما لا إحاطة أصلا بل كان مجرد المعيّة - كالحقة المحمولة في الجيب - وما إلى ذلك من النظائر . فيلزم التأمّل في نطاق أدلَّة الباب حتى يتبيّن انه يستفاد منها المنع عن جميع هذه المراتب ، أو خصوص الأولى ، أو هي مع الثانية دون الثالثة ؟ وتحقيق ذلك كلَّه رهين نقل ما في الباب من النصوص ، كما تلي