responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 261


[ ان لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وان كان مذكى أوحيا جلدا كان أو غيره ] * المحقق الداماد :
الرابع : ان لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وان كان مذكى أوحيا جلدا كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ، ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ، ولا في شيء من فضلاته ، سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتى عرقه وريقه وان كان طاهرا ما دام رطبا ، بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا ، كالسمك الحرام أكله .
* الشيخ الجوادي الآملي :
إنّ استيفاء ما في المتن على ذمّة أمور :
الأول : في بطلان الصلاة فيما لا يؤكل بعد الفراغ عن عدم صيرورة الصلاة بما هي مظروفة لشيء من ذلك ، فإن أطلق نحو قولنا : « الصلاة فيما لا يؤكل لحمه » فإنما المراد ما هو الأقرب إلى الظرفية المذكورة ، نحو ما يكون محيطا للمصلَّي بنحو من الإحاطة اللبسيّة ، ويتلو هذه الرتبة ما يكون محيطا له بنحو من التلطخ لثيابه - كاللعاب المبلول به الثوب ونحو ذلك - ويتلو هذه الدرجة ما لا إحاطة أصلا بل كان مجرد المعيّة - كالحقة المحمولة في الجيب - وما إلى ذلك من النظائر .
فيلزم التأمّل في نطاق أدلَّة الباب حتى يتبيّن انه يستفاد منها المنع عن جميع هذه المراتب ، أو خصوص الأولى ، أو هي مع الثانية دون الثالثة ؟ وتحقيق ذلك كلَّه رهين نقل ما في الباب من النصوص ، كما تلي

261

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست