[ المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه ] * المحقق الداماد : مسألة 13 - المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه . * الشيخ الجوادي الآملي : إن الشك قد يكون لعدم العلم بكونه من أجزاء الحيوان أو من النباتات مثلا ، فلا علم حينئذ بكونه من الحيوان أصلا ، وقد يكون لعدم العلم بكونه من أجزاء ما لم يذكّ أو من أجزاء ما ذكَّي ، بعد العلم بكونه من أجزاء الحيوان . لا إشكال في عدم لزوم إحراز كونه من أجزاء الحيوان في الصلاة ، إذ تجوز من غير ذلك البتة ، فلا شرطية له وإن أوهمها ظواهر بعض النصوص المارة كموثّقة « ابن بكير » نعم : على تقدير كونه من أجزاء الحيوان يلزم ان لا يكون ميتة . ثم إنه على الفرض الأول من الشكَّين : لا مجال للاستصحاب البتّي ، إذ على فرض كون الميتة عبارة عن غير المذكَّى - أي الأمر العدمي - فهو وإن يمكن جريان الأصل إذا كانت مانعة عن الصحّة ، إلا أنه لا يقين سابق فيما لا يعلم بكونه من أجزاء الحيوان رأسا ، نعم : يعلم به سابقا على تقدير كونه من الحيوان . وكيف كان : فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بناء على جعل الميتة مانعة مع كونها عبارة عن ( عدم المذكَّى ) للعلم التفصيلي هنا بجواز الصلاة فيه ، إمّا لعدم كونه من أجزاء الحيوان رأسا ، أو لعدم المانع المحرز بالأصل بعد فرض كونه منها . وأمّا الفرض الثاني : فالظاهر عدم الاشكال فيه أيضا - وإن كانت الميتة أمرا وجوديا - إذ قبل لبس ذاك اللباس كان متيقنا بعدم لبس الميتة أو بعدم وجود المانع ، فبعد لبسه يشك في لبس الميتة وعدمه فيحكم بالعدم . وأمّا التمسك ب ( حديث الرفع ) فمبتن على الشمول للحكم الوضعي كالتكليفي وإلا فلا مجال له .