responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 202


والسوق أصدق شاهد لما قلناه ، لإباء ارتكاز أهله عن بقاء تلك القطع المكسورة على ملك المغصوب منه بعد أداء ما يماثل العين المغصوبة مادة وصورة .
فثمرة الأداء أو المبادلة هاهنا أمران : أحدهما : تملَّكه ما في ذمّته المتعقب بالسقوط والآخر : تملَّكه ما في الخارج من المادة .
ولا خفاء في انّ مصب الكلام هو ما لا يكون الموجود من المادة مصداقا للمغصوب ولو معيبا ، وأما فيما يكون كذلك فحكمه هو ما مرّ : من لزوم ردّه مع الأرش .
فتحصّل : انّ ما أفاده « الماتن » من الاشكال فيما إذا كان الخيط غصبا لا وجه له ، بل اللازم الجزم بالبطلان عند تمامية المباني المارة ، كما انّ ما احتمله : من عدّه تالفا ، ليس حجرا اساسيّا يدور مداره الحكم ويبتنى عليه الصحة والبطلان لما مرّ : من أن التلف في ما ذا ، وانّ الصلاة في تلك القطع العارية عن المالية بالطلة قبل تأدية البدل وصحيحة بعدها .
[ إذا غسل الثوب الوسخ والنجس بماء مغصوب ] * المحقق الداماد :
مسألة 3 - إذا غسل الثوب الوسخ والنجس بماء مغصوب ، فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء . واما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا ، وان كان الأولى تركها حتى يجف .
* الشيخ الجوادي الآملي :
ولعلَّك في غنى عن تكرار ما أصّلناه آنفا . ونشير إلى محصوله إجمالا : بأن الثوب المغسول بالماء المغصوب ونحوه ، إمّا أن يكون مستصحبا معه شيئا من الأجزاء المائية التي تحس بالعصر وإن لم تكن محسوسة قبله ، واما ان لا يكون كذلك ،

202

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست