الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب ، خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا . * الشيخ الجوادي الآملي : وحيث إن الشرط الأول ( أي الطهارة ) مما قد فرغنا عنه مستقصى في كتاب الطهارة ، فلا مجال للتكرار . وأمّا الشرط الثاني ( أي الإباحة ) فتنقيح المقال فيه - من حيث اعتبارها في الجملة ، ومن حيث استواء الساتر وغيره فيها ، ومن حيث استواء الملبوس والمحمول ، ومن حيث كون المصلَّى عالما بالحكم أو لا ومن حيث كونه عالما بالموضوع ( أي الغصبية ) أم لا ، ومن حيث كون المصلَّي الناسي لها هو الغاصب أو غيره - على ذمّة جهات . [ في جهات البحث في الشرط الثاني أي الإباحة ] الجهة الأولى : في تحرير محط البحث إن النيل إلى محل النزاع قد يكون بتصريح أرباب ذاك النزاع وتعيينهم إيّاه ، وقد يكون بأمارات أخر ، منها : اتضاحه من ثنايا الأدلَّة الناطقة به . وأمّا في المقام : فهل النزاع منحدر نحو اشتراط الإباحة في خصوص الساتر ، أو الأعم منه ومن غيره من ألبسه المصلَّي فقط ، أو الأعم من ذلك أيضا باندراج محموله فيه ؟ قد يمكن ان يستظهر - ممن أقام البرهان على اشتراطها : بأن شرط العبادة إذا كان منهيا عنه يصير فاسدا فتبطل تلك فتبطل تلك العبادة المشروطة بفواته - أن محور الكلام ، هو خصوص الساتر للعورة أو للبدن في المرأة ، لأنه الشرط دون ما عداه من الثياب وغيرها ، فلا يلزم ان يكون ما عداه مباحا . كما أنه يمكن ان يستظهر اتساع محل البحث - ممّن استدلّ على اشتراطها : بقول علي عليه السّلام في وصيّته للكميل : انظر فيما تصلَّي وعلى ما تصلَّي . . إلخ - إذا لا اختصاص حينئذ للساتر ، بل يعمّه وغيره من الألبسة . ويمكن ان يستظهر أوسع من ذلك - ممّن استدلّ على اشتراطها : باقتضاء الأمر برد المغصوب للنهي عن أضداده الخاصة التي منها الصلاة - إذ لا اختصاص حينئذ للملبوس ، نظير من استدلّ عليه : بلزوم اجتماع الأمر والنهي في شخص