إذ في رواية ( 1 منه ) عن ابن عباس في حديث انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا ينادي : لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ، وكذا في روايات ( 2 إلى 8 منه ) ونقل جملة أخرى في أبواب متفرقة . ومما يقوى في النظر كون تلك النصوص بصدد ردع ما ابتدعته قريش ومن احتذى حذوهم ، ولذا نودي في الموسم وأكَّد مرارا ، فعليه لا تكون بصدد بيان ما للطواف من الأحكام . ولا مجال أيضا للتمسك بما هو دارج من « ان الطواف بالبيت صلاة » لعدم وروده في طرقنا حتى يعتمد عليه ، نعم : قد رواها القوم الذين جعل الرشد في خلافهم . فالأقوى : عدم اشتراط الطواف بالستر وضعا ، فلو اتفق الكشف لخلوة البيت لا يضرّ به ، بل يقع صحيحا ، لأصالة عدم الشرطية عند فقد الدليل الاجتهادي عليها . [ في ما إذا بدت العورة أثناء الصلاة ] * المحقق الداماد : مسألة 11 - إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن ان علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضا ، وان كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به . * الشيخ الجوادي الآملي : لا إشكال في الصحة إذا بدت العورة ولم يعلم بذلك حتى الفراغ ، لاندراجه تحت قاعدة ( لا تعاد ) وتوهّم اختصاصها بالنسيان فقط مندفع بالإطلاق الشامل للذهول ونحوه أيضا ، مع النص الخاص هنا ، وهو صحيح « علي بن جعفر » المتقدّم [1] .