responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 146


تحت القاعدة ، لإباء الفهم العرفي عنه .
نعم : لو قام دليل خاص على التفكيك بين العقاب وبين الحكم الوضعي لالتزم به ، كما في موردي القصر والإتمام ، والجهر والإخفات - على التفصيل في محلَّه - حيث إن الجاهل المركب المقصر هناك يعاقب بلا إعادة ، وأمّا في المقام فيشكل اندراجه تحت القاعدة .
[ في حكم الصبية إذا بلغت أثناء الصلاة ] * المحقق الداماد :
مسألة 8 - الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ، بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها . وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ .
* الشيخ الجوادي الآملي :
إن بين الصبية التي لم تبلغ وبين الأمة ميزا لاخفاء فيه ، وهو ان العمومات شاملة للأمة بجميع أصنافها التي منها المعتقة في الأثناء - كما مرّ - وأمّا الصبية فلا ، وذلك لأن المأخوذ في ألسنة تلك العمومات هو عنوان ( المرأة ) التي لا تنطبق عليها ، بل في شمولها للبالغة منها ما لم تصر كاملة - كالنساء المتعارفة - نظر .
نعم : لمّا وردت فيها أدلَّة خاصة دالَّة على لزوم التغطية عند الحيض الكاشف عن البلوغ يحكم باستوائها حينئذ مع غيرها من النساء ، فما أخذ من الدليل عنوان ( المرأة ) في لسانه فهو غير شاملة لها ، لأنها ليست بمرأة البتة ، مع عدم ورود دليل التنزيل الدالّ على أنها مرأة حتى يحكم على تلك العمومات بتوسعة الموضوع . فالمهم هو ما ورد فيها بالخصوص - وقد مرّ نقل ذلك - فالأمة مشاركة

146

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست