responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 128


لما لم يكن لهذا الأمر مساس إلى متن الصلاة ذاتا وقيدا وتقييدا ، بل هو أجنبي عنها رأسا ، فلو أثمت ولم تسترها حال الصلاة مع أن هناك ناظرا بريبة في الأولين أو مطلقا في الأخير ، لا تبطل صلاتها ، لعدم انحدار النهي نحو الصلاة ، حتى لا يكون المبعد مقربا فتبطل ، بل منحدر إلى شيء خارج عنها ، نظير ما لو صلَّى الرجل مستمعا للغيبة أو ناظرا للمحرّم ونحو ذلك ، مع ما في البطلان عند اجتماع الأمر والنهي من النقاش في الجملة .
والحاصل : انّ كشف الوجه حينئذ ليس على وزان الصلاة في المغصوب ، لاتحاد المحرّم مع ما هو جزء لها ، بل المحرّم هنا أمر وراءها بلا مساس ، عدا المساس الظرفي الذي لا اعتداد به أصلا ، وهو كون الصلاة مجرد ظرف للمنهى عنه وتفصيله في محلَّه .
[ في أنه يجب على المرأة ستر رقبتها وجزء من تحت ذقنها حال الصلاة ] * المحقق الداماد :
مسألة 6 - يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها ، حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
* الشيخ الجوادي الآملي :
أما الرقبة : فلا ريب في لزوم سترها ، لأن الخمار وكذا المقنعة ونحوها يسترها على الجري العادي ، وبه أو بها أمر في النصوص المارة ، فيجب سترها - ومنه استظهر سالفا لزوم ستر الشعر الأصيل المنسدل إلى مؤخر العنق أو أزيد - فالعنق يكون مستورا بالخمار ونحوه لا محالة . ويشعر به أو يدلّ عليه ما مرّ نقله من « المستدرك » لأن الأمر بستر النحر إنما هو لتحفّظه بعد الفراغ عن ستر العنق ، لعدم احتياج ذلك إلى التصريح .
وإنما الكلام في الذّقن ، وهو على جزءين : أحدهما ما يستره الخمار على

128

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست