responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 114


فاكتفى بجملة واحدة جوابا عن السؤالين ، ومعناها عدم وجوب ستر الرأس إلى زمن يحرم عليها الصلاة ، وهو زمن الحيض الكاشف عن البلوغ والإدراك ، فتدل على وجوب ستر الرأس في الصلاة ، كغيرها من الروايات المارة ، وإنما القصد إلى إتيانها هنا لبيان مقدار الوجه الذي سيأتي استثنائه الآن ، فانتظر .
هذه هي النصوص التي أردنا نقلها ، وقد عرفت نطاقها ، فتبين لك : انه لا عموم ولا إطلاق في البين يدلّ على لزوم ستر جميع البدن عليها في الصلاة ، بل أقصاه ما مرّ .
الأمر الثاني : في أنه لا يجب على المرأة ستر الوجه في الصلاة إن الكلام في استثناء الوجه وبيان مقداره في جهتين :
الجهة الأولى في عدم وجوب ستر الوجه في الصلاة ويدلّ عليه أمور : أحدها : الإجماع البتّي في المقام ، لعدم انتساب الخلاف إلا إلى « أبي بكر بن هشام » الذي لا نعرفه ، فلا اعتداد به .
وثانيها : قصور أدلَّة الباب عن إفادة وجوبه ، لأن المنساق منها - كما عرفت - هو الدرع والخمار على النهج المعهود لدى العرف ، ومن المعلوم : عدم استتار الوجه بالخمار ، مع شهادة خبر الفضيل الدالّ على أن فاطمة عليه السّلام « ما وارت أكثر من الشعر والأذنين » عليه ، إن أمكن الاستدلال به ، حسب ما فصلّ سالفا .
وثالثها : ما أشير إليه آنفا من رواية « ابن الحجاج » المروية في النكاح ، لأن وحدة السياق مع الاكتفاء بجملة واحدة في الجواب عن السؤالين شاهدة على أن وزان تغطية الرأس في الصلاة هو وزانها في الستر عن الأجنبي ، لأن الجواب وإن لم يصدر أوّلا وبالذات لبيان الكيفية بل لبيان أصل الوجوب ، ولكن بعد ملاحظة السياق يستفاد منه عدم الامتياز بينهما في الكيفية ، فكما انه لا يجب عليها ستر

114

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست