الجهات ، فإن الترخيص يرد على نفس الجهة المشكوكة . وفي باب الموانع الجهة المشكوك فيها هي عبارة عن القيدية المستفادة من المنع عن وقوع الصلاة في المشكوك ، فحقيقة الشك فيما نحن فيه يرجع إلى المنع المستتبع للقيدية ، فالترخيص الظاهري المستفاد من أصالة الحل لا بد وأن يرد على هذه الجهة ، ومعنى الترخيص من هذه الجهة هو عدم المنع المساوق للتقييد عن وقوع الصلاة في المشكوك ، ومرجع هذا إلى إطلاق المطلوب وعدم أخذ عدم الوقوع في المشكوك قيدا ، كعدم أخذ عدم الوقوع في القطن مثلا قيدا ، غايته أن في باب القطن إطلاق المطلوب بالنسبة إليه وعدم أخذ عدمه قيدا فيه يكون إطلاقا واقعيا ، وفيما نحن فيه يكون إطلاقا ظاهريا ، وكما أنه يترتب على الاطلاق الواقعي الصحة والاجزاء الواقعي ، فكذلك يترتب على الاطلاق الظاهري الصحة والاجزاء الظاهري المقيد بعدم انكشاف الخلاف . وبالجملة : ورود الترخيص على الجهة المشكوكة فيها فيما نحن فيه يساوق لاطلاق المترتب عليه الصحة والاجزاء ، فالاطلاق المستفاد من أصالة الحل فيما نحن [ فيه ] كالاطلاق المستفاد من أصل آخر موضوعي أو حكمي من استصحاب أو غيره ، فكما أن من الاستصحاب أو حديث الرفع [1] يستفاد الاطلاق وعدم تقييد المطلوب عند الشك فيه ويترتب عليه الصحة والاجزاء ، فذلك من أصالة الحل يستفاد ذلك ويترتب عليه الصحة والاجزاء . وبما ذكرنا يظهر الفرق بين جريان أصالة الحل في نفس الجهة المستتبعة للقيدية والمانعية ، حيث قلنا بترتب الصحة والاجزاء عليه ، وبين جريان أصالة الحل من جهة الشك في الحرمة الذاتية أو التشريعية ، حيث قلنا : إنه لا يترتب على
[1] الوسائل : ج 11 ص 295 باب 56 من أبواب جهاد النفس ، ح 1