responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 300


عهدة التكليف .
وأما لو شك في اتخاذ اللباس من الحيوان أو غيره من القطن والكتان ، وعلى تقدير كونه من الحيوان فيشك في كونه مأكولا أو غيره ، لكان اللازم حتى على القول بالشرطية هو الرجوع إلى البراءة ، لأن مرجع الشك في الفرض أيضا إلى اتساع سعة دائرة الشرطية بحيث تشمل المشكوك .
ومجرد العلم بشرطية المأكول لا يلازم القول بالاشتغال ، فإن شرطية المأكول حسب الفرض مقصورة بما إذا كان اللباس من الحيوان ، فلو علم كون اللباس من الحيوان كان اللازم هو تحصيل العلم بكونه من المأكول قضية للشرطية ، وأما لو شك كونه من الحيوان كما هو المفروض فلا مانع من جريان البراءة للشك في تحقق موضوع ما هو الشرط ، وهو كون اللباس من الحيوان ، فيرجع الشك إلى الشك في اشتراط المأكولية في هذا اللباس ، فإنه على تقدير كونه من الحيوان يشترط فيه المأكولية ، وكلما رجع الشك إلى الشك في الاشتراط فالأصل البراءة عنه ، فتأمل جيدا .
نعم لو قلنا بأن الشرط هو خصوص المأكولية ، بل هو أحد خصوصيات الوجودية من القطن والكتان ومنها المأكولية كما تقدم الوجه في ذلك أيضا كان اللازم في الفرض المذكور هو القول بالاشتغال ، للشك في تحقق تلك الخصوصية الوجودية التي كانت شرطا في صحة الصلاة ، لاحتمال كون اللباس من حيوان غير مأكول .
فتحصل من جميع ما ذكرناه : أنه بناء على مانعية غير المأكول كما أطبقت عليها روايات [1] الباب ، وبناء على انحلالية القيد ، وأن مثل قوله " لا تصل فيما



[1] الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي .

300

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست