responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 27


عليه السلام عقيب ذلك كما في بعض الروايات " إلا أن هذه قبل هذه " فيخرج صوره عدم فعل الظهر عن إطلاقه ، ويبقى صورة فعل الظهر قبل الزوال على وجه صحيح مشمولا لقوله " إذا زال الزوال دخل الوقتان " لعدم دخول هذه الصورة تحت المقيد ، وهو قوله " إلا أن هذه قبل هذه " لأن هذه الجملة إنما تصح فيما إذا كان الفرضان بعد باقيين في ذمة المكلف ، إذ لو لم يبق في ذمة المكلف إلا فرض واحد لم يكن معنى لقوله " هذه قبل هذه " فالمقيد إنما يخرج صورة عن تحت الاطلاق وهي ما إذا لم يفعل الظهر ، وتبقى الصورة الأخرى وهي ما إذا فعل الظهر على الوجه الصحيح مشمولة لقوله عليه السلام " إذا زال الزوال دخل الوقتان " .
وحينئذ تنقلب النسبة بين قوله " إذا زال الزوال دخل الوقتان " وبين ما في رواية داود بالأعم والأخص المطلق بعد ما كانت بالتباين ، فإن قوله عليه السلام " إذا زال الزوال دخل الوقتان " يختص بعد التقييد بصورة واحدة ، وهي دخول وقت العصر في أول الزوال فيما إذا صلى الظهر بوجه صحيح قبل الزوال ، ورواية داود أعم من هذه ، فإن مفادها أنه سواء صلى الظهر أو لم يصلها وقت العصر لا يدخل ، فيقيد إطلاقها بقوله " إذا زال الزوال دخل الوقتان " الذي هو يكون بعد التقييد كالنص في دخول وقت العصر على تقدير صلاة الظهر ، فتأمل جيدا ، هذا كله في أول الوقت .
وأما آخر الوقت فرواية داود بن فرقد وإن كانت قد دلت على اختصاص مقدار أربع ركعات من الغروب للعصر خاصة ، سواء كان قد صلى الظهر قبل ذلك أو لم يصلها ، ولازم ذلك عدم صحة الظهر في هذا الوقت لو كان قد صلى العصر قبل ذلك على وجه صحيح ، كما إذا خاف الضيق فصلى العصر بظن أنه لم يبق من الوقت إلا مقدار أدائها فتبين خلافه وأن الوقت بعد باق ، فإطلاق رواية داود بن فرقد يدل على خروج وقت الظهر حينئذ فلا يصح إيقاعها أداء ،

27

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست