responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > ما يتحصل من أخبار الطائفة الرابعة < / فهرس الموضوعات > تخصيص الوقت وجعله أوله للأولى ، فينطبق على ما في الطائفة الرابعة ، وهي رواية داود بن فرقد وأمثالها مما دل على اختصاص أول الوقت بالظهر .
< فهرس الموضوعات > البحث في مدلول رواية داود بن فرقد < / فهرس الموضوعات > وظهر ضعف القول الأول وهو أن ما بين الزوال والغروب وقت لمجموع الصلاتين ، بحيث لو نسي الظهر وصلى العصر في أول الزوال تقع صحيحة بمقتضى حديث " لا تعاد " [1] لأن قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل هذه " لا تدل على أزيد من اشتراط الترتيب ، وهو كسائر الشرائط عند النسيان يسقط ، ورواية داود بن فرقد الدالة على الاختصاص ضعيف السند ، لا يقاوم ما دل من المطلقات من أنه إذا زال الزوال دخل الوقتان [2] . وجه الضعف : ما تقدم من أن قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل هذه " يدل على الاختصاص بالبيان المتقدم ، وأما رواية داود بن فرقد فهي مع كونها معتبرة في نفسها كما يظهر بالمراجعة يكفي في جبرها عمل المعظم بها .
بقي الكلام فيما استفاده المعظم من أن الاختصاص إنما هو فيما إذا لم يصل صاحبة الوقت ، وأما إذا كان قد صلاها بوجه صحيح تصح الشريكة في الوقت الاختصاصي ، في مقابل من يقول بالاختصاص المطلق بحيث لم تصح الشريكة في الوقت المختص بحال من الأحوال وإن كان قد صلى صاحب الوقت قبله بوجه صحيح ، والحق أنهم قد أجادوا فيما استفادوه من الأخبار ، ولا محيص عن استفادة ذلك منها .
بيانه : أن رواية داود بن فرقد إنما تدل على الاختصاص المطلق بالاطلاق ، فإن قوله عليه السلام فيها " فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى



[1] الوسائل : ج 4 ص 770 باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 5 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 91 باب 4 من أبواب المواقيت ، نقلا بالمضمون .

25

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست