responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 233


أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه [1] .
وفي رواية جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه [2] .
وفي رواية ابن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا ، قال : أوليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال : نعم [3] إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : وما يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ فقال : لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب [4] .
وفي رواية محمد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأن أكثرها مسوخ [5] .
وفي الباب روايات أخر صريحة الدلالة في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلا أنها واردة في موارد خاصة كالثعلب والأرنب والسمور وأمثال ذلك ، وفيما ذكرناه غنى وكفاية . إذا عرفت ذلك فيقع الكلام حينئذ فيما هو المستفاد منها ، فنقول :
مقتضى رواية ابن بكير [6] هو عموم المنع عن كل ما لا يؤكل لحمه ، ويستفاد



[1] الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 6 .
[3] وفي بعض النسخ " وما يؤكل لحمه من غير الغنم " بإسقاط كلمة ( لا ) " منه " . راجع الكافي : ج 3 ص 397 ، ح 3 .
[4] الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 .
[5] الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 .
[6] الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .

233

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست