responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 213


وعلى كل حال قد ظهر مما حققناه أنه عند الشك في التذكية لا مانع من جريان أصالة العدم ، وعليه لا تظهر الثمرة بين شرطية التذكية أو مانعية الموت ، فلا حاجة في إتعاب النفس لاثبات أحد الأمرين ، وإن كان القول بمانعية الموت لا يخلو عن قوة ، لظاهر النواهي الدالة على المنع عن الصلاة في أجزاء الميتة ، فإن النهي المتعلق بأجزاء العبادة وشرائطها ظاهر في المانعية لا الحرمة التكليفية ، كما أن الأمر المتعلق بها ظاهر في الجزئية والشرطية لا الوجوب النفسي .
وما قيل من أن الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة ابن بكير [1] " وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح " وقوله عليه السلام في خبر أبي حمزة " لا تصل فيها إلا ما كان ذكيا " [2] هو شرطية التذكية لا مانعية الموت ، فيمكن منعه لاحتمال أن يكون المراد بالذكي عدم الميتة ، والتعبير بالذكي من باب أنه إذا لم يكن ميتة فلا محالة يكون ذكيا لانتفاء الواسطة ، فتأمل جيدا .
< فهرس الموضوعات > الثاني : في المخرج من أصالة عدم التذكية وهو في أحد امور :
< / فهرس الموضوعات > المقام الثاني :
بعدما تبين أن المرجع عند الشك في التذكية هو أصالة العدم ، فيقع الكلام في بيان ما هو المخرج عن هذا الأصل ، وهو أحد أمور :
< فهرس الموضوعات > الاول : المأخوذ من المسلم < / فهرس الموضوعات > الأول : المأخوذ من المسلم ، فإن يد المسلم قد جعلها الشارع أمارة على التذكية ، سواء أخبر ذو اليد بها أو لم يخبر .
ومما يدل على اعتبار يد المسلم ما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت



[1] الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب المصلي ، ح 6 .

213

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست