لأن نسبة قوله عليه السلام : " من صلى إلى غير القبلة " مع قوله عليه السلام " لا تعاد الصلاة إلا من خمس ومنها القبلة " [1] إنما تكون بالعموم من وجه ، وذلك لأن " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " مقصور بصورة النسيان كما يأتي بيانه إن شاء الله في باب الخلل ، لأن عقد المستثنى منه وهو عدم الإعادة في غير الخمس إنما يكون مختصا بمورد النسيان ولا يعم العامد وغيره ، فيكون عقد المستثنى وهو الإعادة من الخمس أيضا مقصورا بصورة النسيان . وهذا لا ينافي وجوب الإعادة في الخمس في غير صورة النسيان أيضا ، لأن كون الحكم كذلك خارجا لا يلازم أعمية عقد المستثنى لغير صورة النسيان ، فإن المستثنى تابع للمستثنى منه ، فإذا كان المستثنى منه مختصا بصورة النسيان فيكون المستثنى أيضا كذلك . وعليه تكون النسبة بين حديث " لا تعاد " وبين قوله " من صلى إلى غير القبلة " بالعموم من وجه ، فإن الموضوع في " لا تعاد " وإن كان يشمل صورة وقوع الصلاة على نفس النقطتين وعلى الاستدبار وعلى ما بين المغرب والمشرق ولكن يختص بصورة النسيان ، وهذا بخلاف قوله عليه السلام " من صلى إلى غير القبلة " فإنه وإن كان مختصا بصورة وقوع الصلاة إلى نفس النقطتين وما بحكمه حسبما تقدم إلا أنه أعم من جهة النسيان وغيره من الغافل والمتحري فتكون النسبة بالعموم من وجه ، وكما يمكن تخصيص حديث " لا تعاد " بغير صورة الصلاة إلى النقطتين كذلك يمكن تخصيص قوله " من صلى إلى غير القبلة " بغير صورة النسيان . ولعله إلى هذا كان نظر صاحب الجواهر [2] رحمه الله حيث ذهب إلى عدم
[1] الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ح 1 . [2] جواهر الكلام : ج 8 ص 35 .