responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


ويمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر ، وهو أنه في أخبار باب الالتفات ما يكون أخص من مطلقات هذا الباب ، وهو صحيح البزنطي : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به [1] ، الخبر . وفي معناه رواية أخرى .
وجه كون ذلك أخص من مطلقات الباب واضح ، فإن قوله عليه السلام " من صلى إلى غير القبلة يعيد في الوقت لا في خارجه " [2] يعم صورة الاستدبار وغيرها ، وما في صحيح البزنطي في أخبار الالتفات مختص بصورة الاستدبار كما هو الظاهر من الخلف ، فتكون النسبة بينهما أعم أخص مطلقا .
ولا يتوهم أن صحيح البزنطي أعم من جهة التذكر في الوقت وفي خارجه فتكون النسبة بينهما بالعموم من وجه . وذلك لأن الإعادة عند التذكر في الوقت مما اتفق عليه كلتا الطائفتين من أخبار الباب وصحيح البزنطي ، فلا تعارض بينهما بالنسبة إلى ذلك ، وإنما التعارض في صورة التذكر في خارج الوقت ، فإن صحيح البزنطي يوجب القضاء عند الالتفات إلى خصوص الاستدبار ، وأخبار الباب تنفي القضاء عند الاستدبار أيضا لكن بالعموم الشامل له ولغيره ، فتكون النسبة أعم مطلقا لا من وجه .
وحينئذ لا بد من تقييد أخبار الباب بما في صحيح البزنطي ، وخروج صورة الصلاة على وجه الاستدبار عن تحت قوله عليه السلام " من صلى إلى غير القبلة " وذلك بعد ما تقدم من أولوية بطلان الصلاة على وجه الاستدبار من البطلان عند



[1] الوسائل : ج 4 ص 1249 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 8 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 229 باب 11 من أبواب القبلة ، نقلا بالمضمون .

201

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست