كالمعادة ، ففي الأول يجوز صلاتها على الراحلة اختيارا ولا يبطلها الشك ، وفي الثاني لا يجوز صلاتها على الراحلة ويبطلها الشك لو كانت ثنائية أو ثلاثية . وقد استدل على ذلك بالاستصحاب في كل من الفرضين ، ففي الأول استصحاب حكم النافلة إلى ما بعد النذر ، وفي الثاني استصحاب أحكام الفريضة إلى ما بعد صيرورتها نافلة ، هذا . ولكن الانصاف أنه لا موقع للتمسك بالاستصحاب في كل من الطرفين ، للشك في الموضوع إن لم نقل بتبدله قطعا . وبيان ذلك : هو أن الوصف العنواني الذي يؤخذ في موضوع دليل الحكم . تارة : بمناسبة الحكم والموضوع يكون المتفاهم منه عرفا أن للوصف العنواني دخلا في موضوع الحكم حدوثا وبقاء ، كما في قوله : إعط الزكاة الفقير فإن العرف يرى بمناسبة الحكم والموضوع أن لوصف الفقر دخلا في الحكم بإعطاء الزكاة ، فلو زال الفقر يكون من باب زوال الموضوع ، وكذلك قوله : قلد المجتهد العادل وأمثال ذلك مما يكون للوصف في نظر العرف دخلا في الحكم . وأخرى لا يرى العرف للوصف العنواني دخلا في الموضوع بحسب مرتكزاته وما يراه من مناسبة الحكم والموضوع ، بل يرى الوصف معرفا ومن قبيل العلة للحكم لا أنه جزء موضوع له ، كقوله : الماء المتغير نجس ، فإن العرف يفهم أن معروض النجاسة إنما هو جسم الماء لا وصف التغير ، وإنما أخذ التغير علة لعروض هذا الحكم على نفس الماء ، ومن هنا يرى النجاسة باقية ببقاء الماء وإن زال التغير ، بحيث لو فرض حكم الشارع بالطهارة عند زواله يرى من باب ارتفاع الحكم عن موضوعه مع بقائه لا ارتفاعه بارتفاعه . وثالثة يشك في أنه من أي القبيلين هل للوصف العنواني دخل في الموضوع أو أنه يكون معرفا وعلة ، ولاغرو في شك العرف في ذلك وتفصيله موكول إلى محله في