عليه إعادة ولا قضاء ومن صلى إلى جهتين يكون عليه الإعادة والقضاء ، فتأمل . < فهرس الموضوعات > السادس : لا فرق في عدم التمكن فيما ذكر له من الاحكام بين أن يكون ذلك لضيق الوقت أو لامر آخر < / فهرس الموضوعات > الأمر السادس : لا فرق في عدم التمكن فيما ذكر له من الأحكام بين أن يكون ذلك لضيق الوقت أو لأمر آخر ، لاطلاق الدليل . < فهرس الموضوعات > السابع : لو حصل له الظن إلى أن القبلة في أحد هاتين الجهتين فهل يلحق هذا الظن بالظن إلى القبلة في الاعتبار بحيث لا يجب عليه الصلاة إلى أربع أولا ؟ < / فهرس الموضوعات > الأمر السابع : لو حصل له الظن إلى أن القبلة في أحد هاتين الجهتين فهل يلحق هذا الظن بالظن إلى القبلة في الاعتبار بحيث لا يجب عليه الصلاة إلى أربع ، أو لا يلحق بذلك بل يجب عليه الصلاة إلى أربع ؟ ربما يتوهم ابتناء المسألة على أن اعتبار الظن بالقبلة هل يلازم اعتبار الظن بالنفي وأن القبلة لم تكن في هذه الجهة أو لا يلازم ، فإن قلنا بالملازمة فلا يجب عليه الصلاة إلى أربع ، لأن الظن بكون القبلة في أحد هاتين الجهتين يلازم الظن بعدم القبلة في الجهتين الباقيتين ، والمفروض اعتبار الظن بالنفي كالاثبات ، فلا تجب الصلاة إليهما . وإن لم نقل بالملازمة فتجب ، لأن الظن بعدم القبلة في الجهتين وجوده كعدمه ، هذا ولكن لا يخفى عليك عدم ابتناء المسألة على ذلك ، فإنه وإن قلنا بالملازمة بين اعتبار الظن بالاثبات وبين اعتباره بالنفي لكن هذه الملازمة إنما هي فيما إذا كان الظن بالاثبات معتبرا ، والظن في كون القلبة في أحد هاتين الجهتين لم يقم دليل على اعتباره ، لخروجه عن موضوع الأخبار التي [ دلت ] [1] على اعتبار الظن بالقبلة ، فإنها ظاهرة في الظن في جهة خاصة لا مردد بين جهتين ، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام " فتحرى وتعمد القبلة جهدك " [2] فإذا لم يكن مثل هذا الظن معتبرا فكيف يقال باعتبار الظن بالنفي ؟ فلا بد له حينئذ من الصلاة إلى أربع مع الامكان ، فتأمل ، جيدا .
[1] ما بين المعقوفتين لم توجد في النسخة وأثبتناه لاقتضاء السياق . [2] الوسائل : ج 3 ص 223 باب 6 من أبواب القبلة .