responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 134


< فهرس الموضوعات > القول في تحديد الوقت مع وجود العذر العام كالغيم أو الخاص كالعمى والحبس < / فهرس الموضوعات > جهة وجود العذر العام كالغيم ، وأخرى من جهة العذر الخاص كالعمى والحبس ، فلو كان العذر عاما فربما قيل بالاكتفاء بمطلق الظن ولا يلزمه الصبر إلى أن يعلم ، بل ربما نسب ذلك إلى المشهور ، بل ربما ادعى الاجماع عليه .
< فهرس الموضوعات > الكلام في الظن المستفاد من صباح الديك < / فهرس الموضوعات > وقد استدل عليه بما ورد من اعتبار صياح الديك في يوم لا يرى فيه الشمس والقمر أو في يوم غيم ، كما ورد التعبير بذلك في الأخبار ، ففي حسن الفراء كالصحيح قال : قال رجل من أصحابنا للصادق عليه السلام : إنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال عليه السلام : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك ؟ فقال : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس ، أو قال : فصل [1] . وفي معناه خبران آخران .
ومن المعلوم أن أقصى ما يفيده صياح الديك هو الظن ، وبعد إلغاء الخصوصية من الظن المستفاد من صياح الديك ، وإلغاء خصوصية الغيم وأن ذكره إنما كان من جهة كونه عذرا لا يمكن معه تحصيل العلم ، يتم ما أفاده المشهور من جواز الاعتماد على مطلق الظن مع عدم التمكن من العلم ، سواء كان ذلك من جهة الغيم أو العمى أو الحبس أو غير ذلك من الأعذار .
وأنت خبير بما في دعوى القطع بعدم الخصوصية في صياح الديك وتسرية الحكم إلى كل ظن من المجازفة . وكذا في دعوى القطع بعدم الخصوصية في الغيم وتسرية الحكم إلى كل عذر ولو لم يكن عاما كالعمى والحبس .
فالأقوى على ما اختاره شيخنا الأستاذ مد ظله من الاقتصار على اعتبار خصوص صياح الديك في خصوص العام ، وأما فيما عداه فيلزمه الصبر حتى يحصل له العلم بدخول الوقت ، فتأمل فإن ما ذهب إليه المشهور لا يخلو عن قوة .



[1] الوسائل : ج 3 ص 125 باب 14 من أبواب المواقيت ، ح . 5 وفيه اختلاف يسير .

134

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست