أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس » [1] . وهذه الرواية وإن كانت مرسلة ، إلَّا أنّه لا يضرّها الإرسال لوجهين : أحدهما : أنّ المشهور - بل ادّعي الإجماع - قد عملوا بهذا المرسل ، وهذا يكفي في انجبار ضعفه - لو كان - فإنّه ليس في البين مستند لما ذهبوا إليه من الاختصاص غير هذا الخبر ، وما سواه من الوجوه الأخر عليلة بحيث لا ينبغي احتمال خفاء علَّتها عليهم ، كما عرفت من عدم معقوليّة الاشتراك مع لابدّية تصويره في ما بعد مضيّ مقدار الأربع ركعات ، فليس مستندهم إلَّا هذه الرواية . والثاني : أنّ السند إلى الحسن بن عليّ بن فضّال صحيح ، فإنّ شيخ الطائفة قدّس سرّه يرويها بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعا عن عبد الله بن الصلت عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن داود بن أبي يزيد ، وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام . وما بعد الحسن لا حاجة إلى الفحص عنه ، بملاحظة ما ورد في شأن كتب بني فضّال ورواياتهم بعد السؤال عن حالها وأنّ بيوتنا منها ملاء من قوله عليه السّلام : « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » فإنّه بعد ملاحظة ظهور ورود الكلام المزبور في شأن الكتب لا في شأن الأشخاص - حتّى يقال : توثيق الرجل لا يدلّ على توثيق من بعده في السند - يكون دليلا على حجّية جميع ما في كتبهم .