responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 392


الدعائم من الكتب التي يعتمد عليها ، وقال صاحب البحار : إنّ أخباره يصلح للتأييد والتأكيد ، مع أنّ أخبار كثير من الأصول والمصنّفات يعتمد عليها وإن كان مؤلَّفوها فاسدي المذهب كابن فضّال وغيره ، فلتعرف ذلك . انتهى .
أقول : أمّا اشتماله على الفتاوى الغير المفتي بها عند الأصحاب فقد اعتذر عنه العلَّامة النوري قدّس سرّه في خاتمة كتاب مستدرك الوسائل بوجوه :
الأوّل : أنّه لم يخالف في موضع إلَّا لما ساقه الدليل من ظاهر كتاب أو سنّة ، ولم يتمسّك في موضع بالقياس والاستحسان والاعتبارات العقليّة والمناطات الظنّية .
الثاني : أنّه لم يكن الأحكام في تلك الأعصار بين فقهاء أصحابنا منقّحة متميّزة .
الثالث : أنّه ما خالف في فرع غالبا إلَّا ومعه موافق معروف ، نعم في مسألة المتعة لا موافق له ، إلَّا أنّي بعد التأمّل ظهر لي أنّه ذكر ذلك على غير وجه الاعتقاد وإن استند للحرمة إلى أخبار رواها تقيّة أو تحبّبا إلى أهل بلاده ، فإنّها عندهم من المنكرات العظيمة .
والشاهد على ذلك - مضافا إلى بعد خفاء حلَّيتها عند الإماميّة عليه - أنّه ذكر في كتاب الطلاق في باب إحلال المطلَّقة ثلاثا ما لفظه : وعنه يعني جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه « قال : من طلَّق امرأته أي ثلاثا ، فتزوّجت تزويج متعة لم يحلَّها ذلك له » ولولا جوازها وعدم كونها الزنا المحض لم يكن ليوردها في مقام ما اختاره من الأحكام الثابتة عنهم عليهم السّلام بالأثر الصحيح ، وهذا ظاهر والحمد لله ، ومثله ما ذكره في باب ذكر الحدّ في الزنا ما لفظه : وعن عليّ صلوات الله عليه : « ولا يكون الإحصان بنكاح متعة » ودلالته على ما ادّعيناه أوضح .
الرابع : بعد محلّ إقامته عن مجمع العلماء والمحدّثين والفقهاء الناقدين

392

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست