فيهم ، فلهذا احتيج إلى الردع عنه حين ما رخّصوا عليهم السّلام في الصلاة بين القبور حتّى لا يرتكبه أحد بالنسبة إلى قبر من قبور الأئمة عليهم السّلام أو الصلحاء الأبرار إذا كان في سمت قبلة المصلَّي . وبالجملة ، فالظاهر إرادة هذا المعنى ، ويناسبه التعليل أيضا ، ولا ينافيه الأخبار المشار إليها أيضا ، لأنّها ناظرة إلى مجرّد كون الصلاة خلف القبر بدون الاتّخاذ المذكور ، لكن على هذا يبقى كراهة الصلاة إلى القبر بلا دليل .