ورواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام مثله ، إلَّا أنّه قال عليه السّلام : « ولا يجوز أن يصلَّى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله ، لأنّ الإمام عليه السّلام لا يتقدّم ولا يساوى » [1] . وما رواه ابن قولويه قدّس سرّه في المزار على ما في الوسائل بإسناده عن عبد الله الأصمّ عن الهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث طويل قال : « أتاه رجل فقال له : يا ابن رسول الله صلَّى الله عليه وآله هل يزار والدك ؟ قال عليه السّلام : نعم ويصلَّى عنده ، وقال عليه السّلام : يصلَّى خلفه ولا يتقدّم عليه » [2] . والإشكال في سند الأولى تارة من حيث عدم ذكر الشيخ قدّس سرّه طريقه إلى محمّد بن أحمد بن داود ، وأخرى من حيث إنّ الفقيه في عرف الرواة يراد به أبو الحسن الماضي عليه السّلام ، والحميري غير معاصر له عليه السّلام ، فإمّا أنّ الواسطة كانت في البين وحذفت ، وقوله : كتبت مقول قول الواسطة ، وإمّا أنّه جرى في هذه الكلمة على خلاف الاصطلاح ، وحينئذ إرادة المعصوم عليه السّلام منه غير معلوم ، فلعلَّه أراد به واحدا من فقهاء الإماميّة رضوان الله عليهم . مدفوع أمّا الأوّل فبأنّ الشيخ قد عيّن طريقه إلى الراوي في فهرسته على المحكيّ في جماعة ثقات ، وأمّا الثاني فبأنّ حذف الواسطة خلاف الظاهر ، كما أنّ إرادة غير المعصوم من لفظ الفقيه يأبى عنه جلالة الحميري ، حيث لا يسأل عن غير المعصوم ولا سيّما مع تسمية كتابه توقيعا ، فالظاهر أنّ الرواية من قسم الصحاح . نعم ، الإشكال في الدلالة متّجه ، حيث إنّ « لا يجوز » وإن كان ظاهرا في
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 26 من أبواب مكان المصلَّي ، الحديث 2 . [2] المصدر : الحديث 7 .