ولا إشكال في دلالته على جواز الاكتفاء بالإيماء ، لكن هل يكون ذلك على وجه الرخصة أو العزيمة ؟ يمكن ترجيح الأوّل ، إذ الظاهر أنّ الملحوظ في جعل الإيماء لزوم الحرج من تكليفه بالسجود بواسطة تلطَّخ بدنه وثيابه بالطين والوحل ، لا أنّ الملحوظ فوات الاستقرار المعتبر . بل يمكن استفادة جواز الإيماء حتّى في صورة التمكَّن من السجود مع الاستقرار كما في حال الاختيار ، لكن مع التلطَّخ المذكور ، إذ ليس في كلام السائل قرينة دالَّة على عدم تمكَّنه من السجود بالكيفيّة المعتبرة ، بل الظاهر من قوله : ولا يجد موضعا جافّا ، ملاحظة الحرج عليه ولو مع تمكَّنه من السجود المعتبر ، ولا شبهة أنّ الحكم بالإيماء في هذه الصورة لا يفهم منه إلَّا كونه على وجه الرخصة مع كفاية السجود على حسب مفاد الأدلَّة الأوّلية . فكذلك نقول بالنسبة إلى حال عدم التمكَّن من الاستقرار المعتبر في السجود : يجوز له السجود بمعنى إيصال الجبهة إلى الوحل بدون استقرار على حسب مفاد قاعدة الميسور ، فحال القاعدة في هذه الصورة حال الأدلَّة الأوّلية في صورة التمكَّن من الاستقرار ، حيث إنّ الخبر لوقوعه في مقام الامتنان برفع الحرج ليس دالَّا على أزيد من الحكم الترخيصي ، لا جعل البدل التعييني . فمقتضى الجمع بينه وبين إطلاق الأدلَّة الأوّلية في صورة إمكان الاستقرار وإطلاق القاعدة في صورة عدمه هو جواز الإيماء مع السجود الاختياري في الأولى ، ومع السجود بلا استقرار على الوحل في الثانية . والحاصل أنّ الأمر في هذا المقام لا يدلّ على أزيد من الجواز ، لكونه واردا في مقام توهّم الحظر . وحاصل المقام أنّ من المسلَّم في محلَّه أنّه إذا ورد قيد منفصل وشكّ في