responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 540)


إذا كان تحته مسح [1] أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس » [2] .
وهذه الرواية أظهر من سائر المطلقات في الإطلاق ، لوقوع السؤال فيها عن السجود على الرداء الذي بطانته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ، والظاهر أنّ غرضه صورة قلب الرداء بحيث يقع السجود على باطنه ، كما هو المتعارف في بسط العباء للصلاة أو الجلوس عليه ، إذ احتمال إرادة السجود على الظهارة لتوهّم إضرار البطانة بعيد غايته .
وكيف كان ، فلو سلَّم تقييد المطلقات فهل القاعدة يقتضي عند تعذّر المقيّد الانتقال إلى ظهر الكفّ أو إلى الثوب الآخر الذي ليس من القطن والكتّان من أنّ المتيقّن من التقييد حال التمكَّن من القيد ، فيبقى المطلقات بحالها بالنسبة إلى حالة تعذّره ، ومن أنّ إطلاق المادّة في المقيّد يقتضي بقاء القيديّة حال التعذّر أيضا ، فيقيّد به إطلاق المطلقات .
والأوّل أظهر ، فإنّ إطلاق المقيّد بالنسبة إلى حال التعذّر يمكن منعه أو التردّد فيه وصيرورته مجملا ، وذلك لأنّ القدرة والتمكَّن غالب الحصول بالنسبة إلى القيد ، إذ قلَّما يتّفق عدم تمكَّن المصلَّي ولو من قطعة صغيرة من القطن والكتّان ، وإذا كان القيد غالب الوجود في الخارج يصير إطلاق المطلق موهونا ، لعدم حصول نقض غرض لو أراده المتكلَّم بالمطلق .
وإذن فيبقى إطلاقات الثوب سليمان عن المقيّد بالنسبة إلى حال تعذّر القطن والكتّان ، فيكون الثوب من غيرهما مقدّما على ظهر الكفّ ، والله العالم .



[1] المسح - بالكسر فالسكون - يعبّر عنه بالبلاس .
[2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 3 .

361

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست