الوضوء وقيوده نشأ من قبله الحرج فلا بدّ من نفيه وإبقاء الباقي ، وهو في موضع السؤال قيد المباشرة ، فهو المرفوع دون أصل المسح ، فكذلك نقول في المقام : إنّه عند تعذّر طهارة المسجد فالصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط غير مقدورة ، ولكنّ العجز عنها ليس مسبّبا إلَّا عن العجز عن قيد طهارة المسجد ، فلا بدّ من رفع اليد عن هذا القيد فقط ، مع إبقاء أصل السجود بحاله . وبالجملة ، فالاستشهاد على فرض السلامة عن الخدشة الآتية لا إشكال فيه . ولكنّ العمدة هو الخدشة في التمسّك بالقاعدة لأمثال هذه المقامات ، إذ من المحتمل كون المراد بها عدم سقوط ما ثبت استقلالا ، لا ثبوتا مقدّميا ، وهو إنّما ينفع في المطلوبات المستقلَّة ، بمعنى أنّه إذا فرض العجز عن واحد منها فلا يوجب سقوط الباقي ، فيكون إرشادا إلى ما يحكم به العقل ، لا حكما شرعيّا ، ولم يعلم في الفقه موضع كان مستند فتوى الفقهاء رضوان الله عليهم منحصرا في هذه القاعدة دون غيرها حتّى يستكشف عن ثبوت قرينة دالَّة على إرادة المطلوبات المقدّمية والحكم التعبّدي الشرعي من الكلام المزبور وخفيت علينا .