responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 334


السجود مع طهارة المحلّ ، فمع تعذّر هذه الخصوصيّة يتعذّر ما هو الجزء للصلاة .
فتارة يقال بأنّ الدليل الدالّ على اعتبار الطهارة ليس له إطلاق شامل لحال عدم التمكَّن ، بل المتيقّن منه حال التمكَّن ، فيبقى إطلاق ما دلّ على جزئيّة السجود بحاله ، فلا إشكال على هذا أيضا في السجود على النجس من دون وصول النوبة إلى قاعدة الميسور .
وأخرى يقال بأنّ الدليل المذكور مطلق شامل لجميع الأحوال ، فلو لم يكن لدليل جزئيّة السجدة إطلاق شامل لهذا الحال ننتقل إلى الإيماء بلا حاجة إلى التشبّث بالقاعدة المذكورة أيضا .
نعم إنّما نحتاج إلى التشبّث بذيلها إذا قلنا بكلا الإطلاقين ، أعني : إطلاق شرطيّة الطهارة وإطلاق جزئيّة السجدة ، فإنّ من المقطوع عدم محفوظيّة كلا الإطلاقين ، إذ اللازم من محفوظيّتهما ارتفاع التكليف بالصلاة وهو مقطوع العدم ، فنعلم إمّا بارتفاع اعتبار الذات ، أو بارتفاع اعتبار القيد ، فيكون المعيّن للثاني أحد أمرين ، إمّا استصحاب بقاء وجوب السجدة ، حيث إنّ الموضوع العرفي باق ولم يتغيّر ، أو قاعدة الميسور ، حيث إنّ الفاقد يعدّ عرفا ميسورا للواجد .
ولكن في كليهما نظر ، أمّا الاستصحاب فلما تقرّر في الأصول من عدم حفظ وحدة الموضوع إذا كان من المفاهيم الكلَّية الغير المتلبّسة بالوجود الخارجي ، وتوضيح ذلك يطلب من محلَّه .
وأمّا قاعدة الميسور فهي وإن كانت سليمة عن الإشكال المذكور في الاستصحاب فإنّا نقول في كيفيّة التمسّك بها على حسب ما استفدناه من كيفيّة استشهاد الإمام عليه السّلام بآية نفي الحرج لإسقاط قيد المباشرة في المسح في باب الوضوء حيث إنّ المستفاد من استشهاده عليه السّلام أنّه لا بدّ من ملاحظة أنّ أيّ شيء من أجزاء

334

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست